القضاء الاعلى : عقوبة المخبر السري بنفس عقوبة المتهم عندما يكون الخبر كيدياً
28/07/2010
|
عمم مجلس القضاء الاعلى امراً يقضي بعدم اعتماد شهادة المخبر السري في المحاكم الجنائية الا بعد تقديم ادلة ثبوتية الى المحكمة للتأكد من صحة المعلومات بخصوص المتهم بجرائم ارهابية وفق المادة 4 ارهاب. كما تضمن الامر معاقبة المخبر السري بنفس عقوبة المتهم في حال ثبوت ان الخبر كيدي.وقال مصدر مطلع في مجلس القضاء الاعلى لقد تم تعميم الامرالصادر من مجلس القضاء الى جميع المحاكم الجنائية في بغداد والمحافظات يقضي بعدم اعتماد شهادة المخبر السري الا بعد تقديم ادلة ثبوتية الى المحكمة بخصوص الجريمة.واضاف المصدر ان الامر تضمن ايضا معاقبة المخبر السري في حال كانت المعلومات خاطئة بنفس تهمة المتهم، من جهته قال احد قضاة المحكمة الجنائية في كركوك رفض الكشف عن اسمه ان محكمة كركوك باشرت بتنفيذ الامر من تاريخ وصوله الى المحكمة الجنائية واعتماد الافادات من خلال تقديم الادلة الثبوتية والتأكد منها من خلال عناصر الاجهزة الاستخبارية في الاجهزة الامنية واذا ظهر خلاف ذلك سوف يلقي القبض على المخبر السري ويحاكم بدلا عنه وفق نفس المادة التي اتهم بها في افادته السابقة والتي تصل الى حد الاعدام في بعض الاحيان.واوضح القاضي ان في السابق يأتي المخبر السري الى المحكمة ويقوم بالادلى بافادته الى القاضي فنقوم باعطائه رقماً سرياً لكي لايعرف من قبل الاخرين وانما من قبل القاضي فقط .من جهته قال المحامي صلاح الجبوري ان عقوبة المخبر السري ظاهرة اجازها القانون وهو الادلاء بافادة مشبوهة ولاتوجد لها صحة سوى نسبة 5% ، وكما هو معروف ان 95% من هذه التهم هي تصفية حسابات و ادعاءات كاذبة لايوجد لها سند قانوني من خلال ترافعي عن موكلين في المحاكم الجنائية./انتهى/(9.ر.م)..
لوكاله الاخباريه
| | |
|